العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لما يقوم به السائل وزميلاته من الجلوس مع زميل وزميلة لهما، يتخلله خلوة ومحادثات مطولة بينهما في العمل؛ وذلك لتجنب الفتنة والشبهات والنميمة بين الموظفين؟ وهل يعتبر هذا الفعل تسترًا على المنكر يستوجب العقاب؟ وما هو الحل الأمثل في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز عمل المرأة إذا اشتمل على خلوة بالرجال الأجانب أو اختلاط لا تؤمن معه الفتنة، وما تفعله الفتاة من الجلوس مع الشاب والكلام معه دون حاجة منكر ومخالف للشرع. والصداقة بين الرجل والمرأة الأجنبية خطأ، ومشاركة السائلة لها بالجلوس مع الشاب درءًا للشبهات خطأ والصواب هو تقديم النصح لها، فإن لم تستجب فعليها هجرها ومقاطعتها إذا رأت أن ذلك قد يردها إلى الصواب. والستر على المسلمين مطلوب شرعًا، ولكن إذا تمادى الإنسان في الخطأ فالصواب إبلاغ من يقدر على تغيير المنكر. وما قيل بأن عقاب المتستر على الزاني والزانية أشد غير صحيح. وننصح بترك العمل الذي يختلط فيه الرجال والنساء، فإن تعذر وكنت بحاجة شديدة للعمل، فالواجب التزام حدود الله والتأدب بآداب الشرع، ويكون التعامل مع الرجال الأجانب بدون خلوة مع الالتزام بالحجاب الشرعي وغض البصر، وأن يكون الكلام بجد واحتشام، ويقتصر على قدر الحاجة. وعليك مصاحبة الصالحات وتعلّم أحكام الشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99237
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي