هل يقع طلاق الرجل لزوجته بقوله "طلقتك" مع تلفظه بها بلغته الأجنبية؟
إذا تلفظ الرجل بصريح الطلاق بلغته، وقع طلاقه، لأن الطلاق يثبت بجميع اللغات ما دام المعنى واحداً. ويتوقف عدد الطلاق الواقع على اللفظ الذي نطق به الزوج، والأصل أنه يقع طلقة واحدة ما لم يكن في اللفظ ما يدل على خلاف ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146894