ما حكم الطلاق الصادر بنية تعديل أوراق الزواج، والذي يذكر أن الزوجة لم يدخل بها، رغم وقوع الدخول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يتلفظ الزوج بالطلاق ولم ينوه عند كتابته، فزوجته لا تزال زوجته، لأن الطلاق بالكتابة لا يقع بغير نية. أما إذا تلفظ الزوج بالطلاق صريحًا، فقد وقع الطلاق وإن لم ينوه، لأن الصريح لا يحتاج إلى نية.
وإذا وقع الطلاق واحدة، فللزوج حق مراجعة زوجته في العدة ما دام قد دخل بها. فإن أقرت الزوجة بالدخول ثبت للزوج حق الرجعة، وإذا أنكرت الدخول فلا يحكم له بالرجعة إلا إذا أثبت بالبينة أنه خلا بها خلوة صحيحة، فجمهور الفقهاء على أن حكم الخلوة الصحيحة حكم الدخول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102968
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102968
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي