هل يجوز أخذ الفارق في سعر السيارة بعد إصلاحها، وهل يجوز أخذ قيمة الإيجار عن الفترة التي تكون فيها السيارة في الورشة بعد الحادث؟
الأصل أن العين المؤجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا في حالتي التعدي والتفريط. وهناك أسباب أخرى توجب الضمان، منها: التزام الضمان بعد العقد، أو المصلحة، كتضمين الصناع، أو التهمة، أو اشتراط الضمان على الأمين -وهو محل خلاف بين العلماء-.
وبناءً عليه، يجوز لمكاتب تأجير السيارات اشتراط ضمان السيارة على المستأجر لعدة اعتبارات، منها: فساد الأمانة في هذا الزمان، وصعوبة إثبات التعدي أو التفريط، ولأن المصلحة وصيانة أموال الناس تقتضي ذلك.
لكن المستأجر لا يضمن إلا المتلفات، فيضمن مثل التالف إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل، ولا يصح تضمينه أجرة المدة التي تبقى فيها السيارة في الورشة لإصلاحها؛ لأن الإجارة تنفسخ بتلف العين المؤجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96065