العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع أجهزة تكبير وشد الصدر والشفاه (المؤقتة) وأجهزة تصفيف الشعر ومواد التجميل والعناية بالبشرة والشعر لغير المحجبات وغير المنتقبات، وهل يعتبر ذلك من تغيير خلق الله؟ وهل يجوز الانتفاع بمنتجات استعمال خارجي تحتوي على زيت الحية أو الأفعى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُجيز بيع السلع التي تستخدم في الحلال والحرام، إلا إذا عُلم أن المشتري سيستخدمها في أمرٍ محرم، مثل أدوات التجميل لمن يستخدمها للتبرج. وأما جهاز تكبير الشفاه أو الصدر، فلا يدخل في التغيير المحرم لخلق الله. أما استعمال زيت الحية أو الأفعى ظاهريًا، فهو مبني على طهارته أو نجاسته. وجمهور العلماء على أن الحية من الخبائث وهي غير مأكولة، فشحمها نجس، ولا يجوز استعماله إلا للتداوي عند الضرورة، واختلف العلماء في جواز بيعه أو الانتفاع به. وذهب الشافعي إلى جواز العلاج به ظاهريًا إذا كان طاهرًا ومأمونًا، بينما ذهب ابن قدامة إلى عدم جواز التداوي به إذا كان نجسًا. وأجاز بعض العلماء الاستصباح بالزيت النجس بشرط ألا تتعدى نجاسته. وذهب الهيتمي إلى أن سم الحيات نجس. وذهب آخرون إلى أن جلد الحية لا يطهر بالدباغة. والراجح أن زيت الحيات وشحمها نجس، ولا يجوز الادهان به إلا للضرورة القصوى إذا لم يوجد بديل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117892
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي