العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للبنات إعطاء والدتهن المال الذي خصصه الأب لهن للصدقة، دون علمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم الزوج إعطاء زوجته من راتبه المخصص له ولزوجته، وإنما ينفق عليها بالمعروف، ولكن إن خصصت الجهة المانحة راتباً للزوجة فهو حق لها لا يجوز للزوج أخذه إلا برضاها.

وأما ما يعطيه لبناته للصدقة، فيجب عليهن صرفه في الصدقة، ولهن التصدق منه على أمهن دون علم أبيهن ما لم يستثنِ الأب ذلك.

وإذا كان الأب يأخذ حق الزوجة من الضمان بغير رضاها، فللبنات إعطاء الأم حقها من المال الذي يعطيهن الأب للصدقة دون علمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117778
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي