ما رأي الشرع في طلب الزوج من زوجته الأولى تحويل المبلغ المالي الذي تستلمه من الحكومة باسمه، بحجة أن الإسلام لا يسمح للمرأة بأخذ المال مباشرة، بينما لم يطلب ذلك من الزوجة الثانية التي كانت تستلم المبلغ قبل زواجه منها؟
الأصل أن مال الزوجة خاص بها، سواء كان من تجارتها، ميراثها، مهرها، أو منحة من الدولة. لا يحل للزوج أن يأخذ منه إلا برضاها وطيب نفس منها، وما يقوله الزوج بأن الإسلام لا يسمح للمرأة بأخذ المال من الحكومة مباشرة لا أصل له في الشرع، فالمرأة والرجل في ذلك سواء. وعليه؛ فالمال الذي تحصل عليه الزوجة من الدولة هو ملك خاص بها ولا يجوز لزوجها الاستيلاء عليه، ولا يحل للزوج أخذ مال زوجته إلا برضاها، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وقوله: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً). ونفقة الزوجة واجبة على زوجها حسب وسعه وقدرته، وليس له أن يُحمِّلها نفقة نفسها ولو كانت غنية إلا برضاها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7844
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7844
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي