العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الخاطب ثلاث مرات قبل الدخول، علمًا بأنه قاله في حالة غضب وندم عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قبل عقد الزواج الشرعي لغو لا يترتب عليه شيء، ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. أما إذا تلفظ الزوج بالطلاق بعد عقد الزواج الشرعي وقبل الدخول، فطلاقه نافذ، ولا يمنع نفاذه كون الزوج كان غاضبًا إلا إذا كان الغضب قد أزال عقله. وإذا خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة بعد العقد، فذهب بعض أهل العلم إلى اعتبارها كالدخول، وعلى قولهم تقع ثلاث تطليقات وتحصل بينونة كبرى، أما العلماء فيرون حصول بينونة صغرى بالطلقة فقط، ويصح للزوج أن يعقد عليها عقدًا جديدًا. ونظرًا للاختلاف والتفصيل في المسألة، يُنصح بعرضها على المحكمة الشرعية أو أحد أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178154
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي