ما حكم توكيل البنوك في تحصيل الديون المستحقة لها على الناس، خصوصًا بالنسبة للمحامي؟
سبق بيان حكم المحاماة في الفتوى رقم 30545.
بناءً على ذلك، إذا كانت البنوك إسلامية لا تتعاطى الربا ولا تفعل إلا المسموح به شرعًا، فلا حرج في العمل معها وكيلًا. أما إذا كانت بنوكًا ربوية، فلا يجوز التوكيل عنها لاستخلاص ديونها الربوية؛ لأنه مساعدة على الإثم، والله تعالى يقول: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: 2].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53847