هل على الفتاة المتوفى خطيبها، ولم يدخل بها بعد خطبتها الشرعية، أن تعتدّ، وكم مدة هذه العدة، وهل يجوز لها أن تخرج للدراسة، وهل ترث شيئًا منه، وما قيمة هذا الإرث، وهل يجب عليها أن ترجع الصداق المدفوع لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفرت أركان النكاح الشرعي (الولي، الزوجان، الصيغة، الصداق)، فإن هذا الزواج تام وشرعي، وتحل به العشرة، ويترتب عليه التوارث وعدة الوفاة وكمال الصداق. الكتابة ليست شرطاً لصحة العقد وإنما للتوثيق. الزوجة تستحق الصداق كاملاً ونصف تركة زوجها إن لم يكن له ولد، وثمن تركة زوجها إن كان له ولد، وعليها عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرة أيام) لا يجوز لها خلالها الخروج من بيتها أو التطيب. ليس عليها إرجاع ما دفع لها من الصداق. أما إذا لم يتم العقد بالأركان المذكورة، فإنها مجرد خطبة لا يترتب عليها شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71219
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71219
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي