العودة إلى البحث
السؤال

هل على الإمام إثم في تولي جامع يبعد عن مكان إقامته 160 كيلومترًا، ولا يحضر إلا وقت العطل الأسبوعية، ويترك المسجد خمسة أيام، وهو مستأذن من مكتب المساجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي فهمناه أن السائل إمام مسجد جامع بقرية، ولا يؤم إلا في عطلة نهاية الأسبوع، وباقي الأسبوع يقضيه في المدينة، بعيداً عن القرية، وأن ذلك تم بالاتفاق مع مكتب المساجد.

فإن تغيبه معظم أيام الأسبوع يتناقض مع أداء وظيفة الإمام، وتضيع به هذه الأمانة، ولا ندري كيف يكون إماماً لمسجد مع العيش بعيداً عنه بقدر هذه المسافة الطويلة.

لكن إن كان مكتب المساجد مخولاً له بذلك، وأذن له مراعاة للمصلحة -كأداء خطبة الجمعة ومتابعة أمور المساجد ولو أسبوعياً-، فهذا يرفع عنه الحرج والإثم، بخلاف ما لو لم يكن المكتب مخولاً له بذلك، وأذن له على خلاف لوائح العمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172043
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي