العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح تحويل جزء من تبرع مُعلن عنه للمسجد إلى حلقة تحفيظ القرآن، بعد موافقة المتبرع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في لزوم ، فذهب الفقهاء إلى أن الوقف متى صدر ممن هو أهل للتصرف مستكملاً شرائطه أصبح لازماً. وعند أبي حنيفة الوقف جائز غير لازم، وللواقف الرجوع فيه حال حياته. وفي رواية عن الإمام أحمد أن الوقف لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن يده. وبناءً على الراجح، فإذا تبرع شخص بمبلغ للمسجد، صار لازماً عليه أن يصرف هذا المبلغ إلى المسجد، وليس له التراجع عنه أو توجيه بعضه لحلقة تحفيظ القرآن، وعلى الجهة القائمة على المسجد صرف المبلغ كاملاً فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131720
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي