هل تجب الزكاة في كامل المبلغ (88 ألفًا) أم في 20 ألفًا فقط من موجودات الصندوق العائلي التعاوني، وهل تجب الزكاة على جميع المشتركين أم على المقترضين أم على غير المقترضين؟
تختلف صناديق الأسر التعاونية في طبيعتها، فبعضها يعتمد على التبرعات التي لا تعود لأصحابها، ولا زكاة فيها. أما البعض الآخر، فيُقرض المشتركين وتعود أموالهم إليهم، وهذا النوع تجب فيه الزكاة، لأن المال لم يخرج عن ملك صاحبه، ويُعتبر في حكم القرض. وتجب الزكاة على كل مشترك إذا بلغ نصيبه النصاب وحده، أو بضمه إلى مال آخر يملكه، ويحسب الحول من بلوغ النصاب. واقتراض المشتركين من الصندوق لا يؤثر على وجوب الزكاة، فالمال المُدان به إذا بلغ النصاب يُزكى، ولا يُحسم الدين من المال المزكّى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13816