ما حكم إنشاء صندوق تعاوني عائلي يقوم على دفع 500 ريال سنوياً للتأسيس، و100 ريال شهرياً كاشتراك، ويهدف لتقديم قروض حسنة بدون فوائد للأعضاء بعد سنتين من تأسيسه، وذلك تحقيقاً لقوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"؟ وهل تجب الزكاة في هذا الصندوق؟
يجوز إنشاء الصندوق المذكور؛ لكونه قرضًا لا يُشترط فيه نفع زائد لأحد، وقد أقره مجلس هيئة كبار العلماء لما فيه من مصلحة. وتجب الزكاة على الأموال المودعة فيه ما دامت باقية على ملك أصحابها، ويزكي كل شخص حصته إذا بلغت نصابًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115454