هل تجب الزكاة على صندوق تعاوني أسري يُصرف في أعمال الخير كإعانات الزواج والولائم والمساعدة في حل المشاكل، علماً بأن المال لا يُنمى تجارياً ويُجمع سنوياً برأس كل عام هجري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المال مرصودًا لأغراض معينة وأخرجه أصحابه عن ملكهم بحيث لا يعاد إليهم، فهو في حكم الوقف ولا زكاة فيه. أما إذا كان باقياً على ملك أصحابه، فإنه يزكى بحسب حصة كل شخص، فمن بلغت حصته نصابًا (أو بلغت بإضافة مال آخر إليه) زكّى، ومن لم تبلغ فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49787
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49787
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي