العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الأموال المجمعة في صندوق خيري لمساعدة المحتاجين وإقراضهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الموضوع في صندوق خيري لإقراض المحتاجين أو مساعدتهم في الحوادث والديات لا تجب فيه الزكاة، لأنه مال غير مملوك لمعين، فهو في حكم الوقف. وقد أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن عثيمين أن هذا المال لا زكاة فيه سواء كان مجمداً أو مستثمراً، لكونه ليس مملوكاً لأحد وليس مخصصاً لمصارف الزكاة الشرعية. ولكن إذا كانت المبالغ المتبرع بها تعود للمتبرعين في حال فشل المشروع، وجبت الزكاة على كل منهم في نصيبه إن حال عليه الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14065
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي