العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة في أموال الدية المجمعة إذا حال عليها الحول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المال المتبرع به لجهات عامة كالفقراء أو المساجد أو لدفع الديات لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه لا يملك مالكًا معينًا، ويشبه الوقف. وقد سُئل الشيخ ابن باز عن أموال يدخرها أفراد للاستفادة منها عند وقوع حوادث، فأجاب بأن هذه الأموال المتبرع بها للمصالح العامة والتعاون على الخير لا زكاة فيها، لأنها أُخرجت ابتغاء وجه الله ومنافعها مشتركة، فهي صدقات مجموعة لإنفاقها في سبيلها. كما أفادت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن الأموال المجمعة في صندوق لدفع الديات لا تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، بشرط ألا تعود ملكيتها لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع، بل تُنفق في الغرض الذي جُمعت من أجله أو في وجوه الخير الأخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي