هل تجب الزكاة على التعاونيات، وما كيفية احتساب نصابها وإخراجها للمستحقين من أعضائها، وهل تجوز زكاة العروض، وهل نسبة 10% من المدخول حلال؟
تجب الزكاة على الصناديق التعاونية إذا كان المال مملوكًا لأعضائها ويعود عليهم العائد، وتحسب بتقويم السلع المعدة للبيع والأموال النقدية والديون المرجوة عند نهاية الحول، ثم تخرج ربع العشر (2.5%). النقود في الصندوق اليومي إذا كانت ملكًا لكم وتعود عليكم فتجب فيها الزكاة. يفضل تحديد موعد ثابت للزكاة عند حولان الحول على أول مال بلغ نصابًا، وتضم الفضة إلى النقود لتكملة النصاب. لا يجوز إعطاء زكاة الصندوق لأحد الأعضاء إلا إذا زكى كل عضو ماله على حدة. يجوز إخراج الزكاة مواد عينية عند الحاجة أو إذا كان أنفع للفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190674