هل تجب الكفارة على الزوجين إذا جامع الرجل زوجته ظنًا أنها مستحاضة، ثم تبين أنها كانت بداية حيض؟
إذا تجاوز النفاس أكثر مدته، فالدم الزائد يعتبر دم فساد لا يمنع الوطء. وبالتالي، لا تجب كفارة على الوطء الذي حصل في وقت هذا الدم الزائد، لأن الكفارة تجب فقط عند التيقن من أن الوطء حصل في حيض أو نفاس متيقن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65345