العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من جامع زوجته نفساء -دون الإنزال- جهلاً بالحكم، وهل يجوز إخراجها أقساطًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وطء النفساء حرام، لأن دم النفاس دم الحيض، ولا نعلم خلافًا في هذا. لا تجب الكفارة عند جمهور العلماء، والواجب التوبة، وإن شئت الاحتياط بإخراجها، فالكفارة دينار أو نصف دينار ذهبي (4.25 جرام ذهب). تحريم الوطء يشمل عدم الإنزال، وإن قلنا بوجوب الكفارة، فتجب على الفور لأن سببها معصية، وكونك لا تعلم وجوب الكفارة ليس بعذر طالما علمت التحريم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147388
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي