هل يجوز إخراج الكفارة للاقارب المحتاجين مثل الابن، وماذا يترتب على من أفتى بجواز ذلك ثم تبين خطأ فتواه بعد إخراج الكفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز دفع الكفارات للأصول أو الفروع، لأن نفقتهم واجبة، فيستغنون بها عن الكفارة، وذلك لئلا يؤدي إلى إسقاط حقين واجبين بمال واحد، وهذا الحكم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة لا يجوز دفعها لهم كالكفارات وصدقة الفطر والنذور. والقصد من الكفارة إشعار المكفر بألم عند إخراج جزء من ماله كفارة عن الذنب، وهذا المعنى لا يتحقق إذا أطعم من تلزمه نفقته. وإذا دفعت المرأة الكفارة لابنها، فإنها لا تجزئها، ويجب عليها إخراج الكفارة لمستحقيها، لأنها دين في ذمتها لا تبرأ إلا بقضائها. كما أن إخراج القيمة في الكفارات لا يجزئ عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110595
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110595
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي