العودة إلى البحث
السؤال

هل تُقبل صلاة شارب الخمر الذي لم يسكر ولم يكن يعلم بالحديث، ثم تاب توبة نصوحًا بعد شربه كأسًا واحدًا وقبل رمضان، مع الأخذ بالاعتبار الحديث الذي ينص على عدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يومًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُرد صلاة شارب أربعين صباحًا، سواء سكر أم لم يسكر، كما ورد في أحاديث نبوية مختلفة. فمن شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا. وإن لم يسكر، لم تُقبل صلاته ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء. وإذا تاب الشارب، تاب الله عليه وقُبلت صلاته، ما لم يكن جاهلًا بحكم شرب الخمر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10447
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي