كيف يقسم الميراث على الزوجتين، واثني عشر ولداً، وست بنات، مع الأخذ بالاعتبار وصية الميت بإبقاء محل تجاري أجرة ثلاث ماله؟
إذا كان الموصى به ثلث المال فأقل، فتنفيذ الوصية يعتمد على كونها لغير وارث، أو موافقة الورثة البالغين الراشدين إذا اختل أحد الشرطين. للزوجتين الثمن، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. تُقسم التركة إلى 240 سهمًا، للزوجتين 30 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112981