ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت البالغة 200,0 ريال، إذا ترك أبًا، وأمًا، وبنتًا واحدة، وزوجة، مع العلم أن الأب توفي قبل توزيع التركة وله أبناء وبنات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وأبًا وزوجة وبنتًا، فإن للأم السدس، وللأب السدس، وللزوجة الثمن، وللبنت النصف، لوجود الفرع الوارث. والباقي يأخذه الأب تعصيبًا.
وتقسم على 24 سهمًا: للأم 4 أسهم، وللزوجة 3 أسهم، وللبنت 12 سهمًا، وللأب 4 أسهم فرضًا وسهم واحد تعصيبًا (المجموع 5 أسهم).
ونصيب الأب ينتقل لورثته، ولا يمكن بيان كيفية قسمته إلا بعد حصرهم.
وأخيرًا، يجب التنبيه على أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116181
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116181
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي