ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت البالغة 200,0 ريال، إذا ترك أبًا، وأمًا، وبنتًا واحدة، وزوجة، مع العلم أن الأب توفي قبل توزيع التركة وله أبناء وبنات؟
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وأبًا وزوجة وبنتًا، فإن للأم السدس، وللأب السدس، وللزوجة الثمن، وللبنت النصف، لوجود الفرع الوارث. والباقي يأخذه الأب تعصيبًا.
وتقسم التركة على 24 سهمًا: للأم 4 أسهم، وللزوجة 3 أسهم، وللبنت 12 سهمًا، وللأب 4 أسهم فرضًا وسهم واحد تعصيبًا (المجموع 5 أسهم).
ونصيب الأب ينتقل لورثته، ولا يمكن بيان كيفية قسمته إلا بعد حصرهم.
وأخيرًا، يجب التنبيه على أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116181