ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إن كان ورثته: أختين شقيقتين، 3 أخوة لأب، أم، زوجة، 5 أخوات شقيقات، وأخت لأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا المذكورين، فلأمه السدس لوجود جمع من الإخوة، ولزوجته الربع، والباقي للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت والإخوة من الأب لوجود الشقيق، لأن ولد الأب يسقط بالأخ من الأبوين. وتقسم التركة على 108 أسهم: للأم 18 سهماً، ولزوجته 27 سهماً، ولكل أخ شقيق 14 سهماً، ولكل أخت شقيقة 7 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170457
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170457
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي