هل عدم جواز وطء الزوجة خاص بالصائم كفارة الظهار فقط، أم يشمل من يصوم ستين يوما كفارة لقتل النفس بغير قصد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمنع جماع الزوجة إلا على من يصوم كفارة الظهار، أما من تلزمه كفارة الصوم الأخرى فلا يمنع، لأن محل الصوم النهار وليس الليل. فالمظاهر تُحرم عليه زوجته حتى يكفر، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾. ووطء غير المظاهر منها ليلاً لا يقطع تتابع الصوم، ولا الوطء نهاراً ناسياً أو لعذر يبيح الفطر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128874
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128874
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي