هل التمويل الذي يسدد فيه صندوق ضمان القروض للبنك فوائد المال بعد السنة الأولى يوقع صاحب المشروع في أكل الربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يختلف في تحريم القرض بفائدة بين أن يكون باذل الفائدة المحرمة هو المقترض أو طرف خارجي، ما دامت المنفعة مشروطة في عقد القرض وتعود للمقرض؛ لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
ولا يمكن اعتبار هذه الزيادة رسوماً عن الخدمات الفعلية للقرض؛ لأن الرسوم المرتبطة بمقدار المبلغ لا تعد رسوم خدمات بل هي زيادة ربوية.
وإذا كان باذل الزيادة وآخذها له ذمة واحدة، كالبنك والحكومة، فلا بأس بهذا القرض؛ لأن لا يجري في حال كون الذمة واحدة.
والحاصل أن القرض الذي تُشترط فيه الزيادة - ولو كانت يسيرة - يُعتبر قرضاً ربوياً محرماً، وإن تكفل طرف ثالث بدفع تلك الزيادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18861
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18861
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي