العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إعطاء رشوة أو إكرامية للموظف لتخليص أوراق صحيحة عند تعطيله لها إذا لم يأخذها، علمًا أن هذا يتكرر ويعطل العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز دفع الرشوة، لنهي الشرع عنها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي". ودفع المال للموظف ليقوم بعمله غير جائز، لكونه من الغلول؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ". لكن إذا كانت الأوراق مستوفية للشروط ولا يمكن تخليصها إلا بدفع المال للموظف، فيجوز حينئذٍ دفع الإكرامية، ويكون الإثم على الآخذ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166937
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي