ما حكم الشرع في إعطاء رشوة أو إكرامية للموظف لتخليص أوراق صحيحة عند تعطيله لها إذا لم يأخذها، علمًا أن هذا يتكرر ويعطل العمل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز دفع الرشوة، لنهي الشرع عنها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي". ودفع المال للموظف ليقوم بعمله غير جائز، لكونه من الغلول؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ". لكن إذا كانت الأوراق مستوفية للشروط ولا يمكن تخليصها إلا بدفع المال للموظف، فيجوز حينئذٍ دفع الإكرامية، ويكون الإثم على الآخذ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166937
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166937
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي