ما حكم الشرع في إعطاء رشوة أو إكرامية للموظف لتخليص أوراق صحيحة عند تعطيله لها إذا لم يأخذها، علمًا أن هذا يتكرر ويعطل العمل؟
لا يجوز دفع الرشوة، لنهي الشرع عنها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي". ودفع المال للموظف ليقوم بعمله الواجب غير جائز، لكونه من الغلول؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ". لكن إذا كانت الأوراق مستوفية للشروط ولا يمكن تخليصها إلا بدفع المال للموظف، فيجوز حينئذٍ دفع الإكرامية، ويكون الإثم على الآخذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166937