ما مدى جواز عقدي الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، العادي والموسع، شرعاً، وهل يعد العقد الموسع جوراً على حقوق الورثة؟ وما هو الأصل في الشرع الإسلامي بخصوص ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن للبالغ العاقل الرشيد أهلية التصرف في ماله، وإذا اتفق الزوجان على الاشتراك في أملاكهما الحاضرة طواعية فلا حرج في ذلك. أما الاشتراك في الأملاك المستقبلية، فجمهور الفقهاء يرون بطلانه لأن الهبة لا تجوز للمعدوم والمجهول. هذا النظام قد يؤدي إلى الجور على حقوق الورثة في حال الوفاة أو حقوق أحد الزوجين في حال الطلاق. بالإضافة إلى أن أصل هذا القانون مستورد من النصارى، ويقوم على مبدأ باطل شرعًا وهو أبدية الحياة الزوجية. لذا، يجب رفضه ما دام اختياريًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104399
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104399
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي