العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من اشترط في عقد زواجه "المشاركة في الملكية"، وكيف يصحح هذا العقد مع وجود أبناء، وما هي الكفارة الواجبة عليه؟ وما حكم شراء الرجل الذهب كمهر لخطيبته، وما هو الحلي المباح والمحرم شراؤه للرجل والمرأة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوج أن يشترط مشاركة زوجته في مالها ضمن عقد النكاح، لأنه يجمع بين النكاح والبيع، وهو محظور. فإن وقع النكاح ووقع الدخول، يصبح صحيحًا ولا يلزم المرأة إعطاء المال بناءً على هذا الشرط. وإن تبرعت الزوجة بشيء من مالها لزوجها بعد العقد وهي عاقلة رشيدة صحت هبتها. أما تحديد مبلغ معين من المال لشراء ذهب للخطيبة كمهر، فلا حرج فيه، لأن الذهب بجميع أنواعه يصح أن يكون صداقاً. لا يوجد حد لأكثر الصداق، لكن الشرع ندب إلى تقليله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69585
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي