العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اشتراك الزوجين في شراء قطعة ذهب بنسب متفاوتة، بحيث تكون الملكية مشتركة وتقسّم الأرباح أو الخسائر بناءً على نسبة مساهمة كل منهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لكما الشراكة في الذهب ويكون لكل واحد منكما نصيبه من الذهب بحسب مساهمته في رأس المال، والربح بينكما على حسب ما اتفقتما عليه، حتى لو تفاضل.

أما الخسارة فتكون على قدر مساهمة كل واحد منكما في رأس المال.

وتجارة الذهب في الأصل جائزة كغيرها من البيوع، لقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168391
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي