هل أذنبت المُتصرفة في مال خالتها المتوفاة، وعليها إرجاع المال، ولمن يكون، مع العلم أن للمتوفاة 3 إخوة أشقاء و3 أخوات شقيقات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسّم تركة المتوفاة عن ثلاثة أشقاء وثلاث شقيقات على تسعة أسهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما المال الذي أعطته الخالة للسائلة، فإن كان وديعة، فيُعتبر تركة للورثة، ويجب على السائلة دفعه لهم وضمان ما أنفقته منه بلا إذنهم. أما إن ادعت السائلة أنه هبة، فعليها إثبات ذلك بالبينة، وإلا وجب عليها دفعه للورثة وضمان ما أنفقته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129365
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129365
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي