ماذا يُقصد بالضمان في حالة تلف النفس، وهل هو الدية؟ وما الفرق بين حفر البئر في أرضه والصيد الذي يقتل إنسانًا، وهل في كليهما لا تجب الدية لكون الفعل مأذونًا به دون تعدٍ أو تفريط؟
المقصود بالضمان في إتلاف النفس هو الدية أو القصاص. إذا كانت الجناية على النفس عمدًا والجاني مكلفًا فالواجب القصاص، وإن كان الجاني غير مكلف أو كانت الجناية خطأ فالواجب الدية. حفر البئر قد يترتب عليه ضمان أو لا، فإذا حفرها في ملكه لا يضمن ما سقط فيها، وإن حفرها في غير ملكه ضمن. هناك فرق بين القتل المباشر، كإطلاق النار على صيد فيصيب إنسانًا، والقتل بسبب كالسقوط في بئر مأذون بحفرها، فليس الحافر هو القاتل حقيقة، بل الميت هو من أتلف نفسه، ولما كان السبب مأذونًا فيه ولم يكن الحافر مباشرًا للقتل فلا يترتب عليه ضمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170272