هل يكفر من نذر على نفسه الكفر إذا تزوج أو استعمل ماله، أو فعل حرامًا، وكان نذره ذاك تباهيًا بالكفر، ثم تاب ورجع إلى الله، ثم فعل ما نذره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ارتد شخص عن الإسلام ثم تاب، فليحمد الله على هدايته وليبشر بفضله. يجوز له استعمال ماله، فنذره حال كفره لغو عند الجمهور؛ لأن الإسلام شرط لانعقاد النذر، ولأن فعل الكافر لا يعد قربة. ولو نذر مسلم الكفر أو المعصية، فلا يلزمه الوفاء به إجماعًا ولا ينعقد، ولا تجب فيه كفارة عند الجمهور، ويستحب إخراج كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175946
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175946
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي