هل يحق لوالد الزوجة المطلقة الإصرار على الذهاب بنفسه لجمع عفش ابنته من بيت طليقها، أم يجب جمع العفش وإرساله إليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا، فلا يجوز له إخراجها من بيته ولا يجوز لها الخروج قبل انقضاء ، وله مراجعتها فيها. أما إذا انقضت العدة أو كان بائنًا، فلا يلزمها البقاء في بيت الزوجية ولها أخذ جهازها. لا يجب على الزوج حمل جهازها، بل يجب عليه تمكينها من تسلمه حيث هو؛ لأنه وديعة عنده. مكان رد الوديعة هو مكان الإيداع، وعلى الزوج تخلية الوديعة ومالكها، لا حملها. إذا اختلف الزوجان على مكان تسليم الجهاز، فالأمر يرجع .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174269
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174269
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي