هل يحق للزوج أخذ زوجته إلى بيته دون الرجوع لوالدها، علمًا أنه لم يدخل بها بعد، ووالدها يرغب في التفريق بينهما ويساومه على المبلغ المدفوع لتجهيز الشقة، وهل يجب عليه ترك نصف المبلغ لوالدها في حال الطلاق بناء على طلبه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا دفعتَ معجل الصداق لزوجتك فمن حقك أن تدخل بها ولا يحق لها أو لوليها منعك. وإذا طلبت زوجتك الطلاق من غير ضرر فلا يلزمك إجابتها، ويجوز لك الامتناع حتى تعطيك عوضًا أو تسقط لك حقوقها أو بعضها. أما إذا طلقتها ولم تشترط عليها إسقاط شيء من حقها فلها نصف المهر، إلا أن تعفو عنه أو تعفو أنت لها عن النصف الآخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120649
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120649
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي