ما الحكم الشرعي لتحويل الأموال عبر وسيط يتفق معه على سعر الصرف عبر الواتساب، ثم يتم إيداع المبلغ المقابل في بلد آخر، وهل تُعد هذه المعاملة من ربا النسيئة أو قبضًا حكميًا، وهل يُعتبر التواصل عبر الواتساب مجلس قبض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة مصارفة يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، حقيقة أو حكمًا، والافتراق هو افتراق العاقدين بأبدانهما عن مجلسهما. والتقابض الحكمي يحصل بالإيداع في الحساب أو الحوالة المصرفية في نفس الوقت. ويجوز التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، ولكن لا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي. ولضبط هذه المعاملة، يمكن الاتفاق على تحويل المبلغين مباشرة عبر الجوال أو إيداع كل طرف في بنك الآخر مع إرسال صورة الإيداع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180852
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180852
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي