هل تصح زيجة الطفلة من ابن الأخ إذا قال الأب: "زوجت ابنتي لابنك" وهما صغيران، وهل يجب إعطاء المهر للبنت إذا كبر الاثنان ولم يرضَ الولد بها؟
يجوز للأب تزويج ابنه أو ابنته الصغيرة، فإن كان الزواج لذكر فبمهر المثل، وإن كان لأنثى فلرجل صالح. اتفق الفقهاء على جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة بغير إذنها، ودليل ذلك قوله تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن". وفي الصورة المسؤول عنها، إذا تم إيجاب وقبول من الوليين بحضور شاهدين، ففي صحة النكاح قولان للشافعية، وعلى القول بصحته تستحق الصغيرة مهر مثلها. فإن كبر الابن ولم يرض بالزوجة، فإذا دخل بها استحقت جميع المهر، وإن طلقها قبل الدخول استحقت نصف مهرها؛ لقوله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115068