هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "انقلعي" إذا لم يقصد بها الطلاق عند الكتابة، ثم نواها عند الضغط على زر الإرسال؟
من كتب لزوجته هذه العبارة ولم ينوِ بها طلاقها لم يقع طلاقه، حتى لو نوى الطلاق عند الضغط على زر الإرسال، فالكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177345