العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "انقلعي" إذا لم يقصد بها الطلاق عند الكتابة، ثم نواها عند الضغط على زر الإرسال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من كتب لزوجته هذه العبارة ولم ينوِ بها طلاقها لم يقع طلاقه، حتى لو نوى الطلاق عند الضغط على زر الإرسال، فالكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي