العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا نطق الزوج كلمة "أنت طالق" عبر مسجل وقصد الطلاق، أو إذا ترك زوجته في الشارع بنية الطلاق، أو إذا ضغط زر إغلاق في الحاسوب قاصدًا الطلاق، أو إذا أبعد يد زوجته عنه أو ركلها بقدمه وقصد الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع الطلاق بالنية أو حديث النفس ما لم يتلفظ به الزوج أو يعمل به، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم".

وبناءً عليه، فإن الطلاق لا يقع بكل ما ذُكر ما لم يُنطق به، إلا إذا كان الطلاق المسجل الذي أُسمع للزوجة صادرًا من الزوج نفسه، فإنه يعتبر طلاقًا صريحًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي