هل يجوز شراء بيت عن طريق البنك الإسلامي والاقتناع بفتوى المجيزين لمعاملاته، رغم وجود اعتراضات على مخالفة البنك لحديث "لا تبع ما ليس عندك" بتوقيع العميل على كمبيالات الشراء قبل تملك البنك للبيت، واحتجاج البنك بحديث "لا ضرر ولا ضرار" لتبرير ذلك؟
يشتمل الجواب على أربعة أمور:
الأول: حكم بيع المرابحة، وهو جائز شرعاً باتفاق الفقهاء؛ لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)، والأصل في المعاملات الإباحة، وقد أجاز المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403هـ المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة وحيازتها، بشرط أن يتحمل المصرف مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد للعيب الخفي.
الثاني: مسألة الوعد والتوقيع على الكمبيالات قبل الشراء، وهو جائز ما لم يكن هو العقد نفسه، وهذا الوعد لا يلزم الآمر بالشراء عند الجمهور، بينما يرى المالكية أنه ملزم إذا دخل الموعود بسببه في التزام. أما إذا كان التوقيع على الكمبيالات هو عقد الشراء ذاته، فهو باطل لأن البنك يبيع ما لا يملك.
الثالث: تقليد من يجيز شيئاً من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم جائز، بل واجب العامي سؤال من يثق في دينه وعلمه والأخذ بفتواه، ولا يحرم عليه تقليده وإن خالفه غيره من أهل العلم، بشرط ألا يتتبع الرخص.
الرابع: مسألة البديل الإسلامي للمعاملات المعاصرة، فإيجاد البديل الإسلامي مهم، لكن ليس بالضرورة أن يكون لكل معاملة معاصرة بديل إسلامي من نوعها، وفي هذه الحالة على المسلم السمع والطاعة والانقياد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67575
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67575
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي