هل الفتوى التي تمنع النقاب وتعتبره وسيلة للفتنة صحيحة، مع الأخذ بالاعتبار أنه كان معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا حرج على المرأة في لبس النقاب الذي تظهر منه العينان، لكن ينبغي الاقتصار على كشف العينين، والحذر مما تلبسه كثير من النساء مما يبدو منه أجزاء كبيرة من محاجر العينين وأجزاء من الخدين، فذلك من التبرج الذي حرمه الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154574