العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اعتبار المال المدفوع للأم والأخوات المقيمات في المنزل كفارة عن الأب المتوفى، علمًا أنه يُدفع من الراتب الخاص للمُعطية المتزوجة وعلى دفعات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الكفارة واجبة على الأب، فتُخرَج من تركته قبل تقسيمها، وإن لم يكن له مال فيستحب للأولاد إخراجها عنه، فدَيْنُ الله أحق بالقضاء.

ولا يصح اعتبار المبلغ المدفوع للأم والأخوات كفارة؛ لأن مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين غير ممن تُلزَم نفقتهم أو تُنفَق عليهم تبرعًا، كما أن نفقة الأم قد تكون واجبة، ونفقة الأخوات تجب أحيانًا عند الحنابلة، وإن كانت نفقة غير واجبة، فلا يصح احتسابها كفارة ما دامت ستقطع ما كان يُدفع تبرعًا.

أما دفع الكفارة مجزأة، فيجوز إن قيل بعدم وجوب دفعها فورًا، أما إن قيل بوجوب الفورية، فلا يجوز تجزئتها لغير عذر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111405
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي