العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب الزوجة من الشقة السكنية في حال وفاة الزوج قبلها، مع وجود إخوة وأخوات للمتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات رجل ولم يرزق بأولاد وترك زوجة وإخوة ذكورًا وإناثًا فقط، تُقسّم تركته كالتالي:

الزوجة: لها الربع فرضًا لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" (النساء:12). الإخوة: إذا كانوا أشقاء أو لأب: ما بقي بعد نصيب الزوجة يكون لهم تعصيبًا، "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" (النساء:176). إذا كانوا لأم: نصيبهم الثلث فرضًا إذا كانوا أكثر من ذلك "فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ" (النساء:12). وما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة لأم يكون لأقرب عاصب من الرجال، لقوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".

يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق لوجود وصايا أو ديون أو ورثة آخرين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102118
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي