ما هو نصيب الزوجة من الشقة السكنية في حال وفاة الزوج قبلها، مع وجود إخوة وأخوات للمتوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات رجل ولم يرزق بأولاد وترك زوجة وإخوة ذكورًا وإناثًا فقط، تُقسّم تركته كالتالي:
الزوجة: لها الربع فرضًا لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" (النساء:12). الإخوة: إذا كانوا أشقاء أو لأب: ما بقي بعد نصيب الزوجة يكون لهم تعصيبًا، "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" (النساء:176). إذا كانوا لأم: نصيبهم الثلث فرضًا إذا كانوا أكثر من ذلك "فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ" (النساء:12). وما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة لأم يكون لأقرب عاصب من الرجال، لقوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق لوجود وصايا أو ديون أو ورثة آخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102118
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102118
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي