ما نصيب كل وارث من تركة رجل توفي وترك زوجة وخمس بنات وأخوين وخمس أخوات، وما حكم استحواذ الزوجة على بيت المتوفى واستنفاعها بإيجاره، وكيف يمكن إلزامها بتمكين الورثة من حقوقهم بعد مماطلتها؟
إذا توفي شخص وترك زوجة وخمس بنات وأخوين وخمس أخوات فقط:
- للزوجة الثمن (135 سهمًا) لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم".
- للبنات الثلثان (720 سهمًا، لكل بنت 144 سهمًا) لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ".
- يقسم الباقي تعصيبًا بين الإخوة والأخوات (لكل أخ 50 سهمًا، ولكل أخت 25 سهمًا)، بشرط أن يكونوا أشقاء أو لأب، لقوله تعالى: "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".
ويجب على الزوجة إعطاء الورثة حقوقهم، وللإخوة والأخوات الحق في المطالبة بنصيبهم من الإيجار ورفع الأمر للمحكمة الشرعية إن لزم. وأخيرًا، يجب رفع مسائل الميراث للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والديون قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87144