العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إخراج الزكاة عن مال بلغ النصاب، لكنه صُرف لشراء سيارة، وتم استكمال المبلغ بقرض، فهل تجب الزكاة بعد سداد الدين، وهل يجوز إعطاء الزكاة لبنات الأخت المقيمات معه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بلوغ النصاب وحده لا يكفي لوجوب الزكاة، بل يشترط حولان الحول الهجري على المال، فلو أنفق المال قبل مضي عام عليه فلا زكاة فيه، أما لو أنفقه بعد مضي عام فقد وجبت زكاته ولا تسقط بإنفاقه. ولا حرج في دفع الزكاة لبنات الأخت الفقيرات المحتاجات، حتى لو وجد من ينفق عليهن تبرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138456
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي