العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال المجموع للأخت من بيع نصيب الأم والأخوة من أرض والدهم المتوفى، والذي بلغ النصاب وحال عليه الحول بنية مساعدتها على الزواج، مع العلم أن الأخت قد تجاوزت سن الرشد؟ وماذا يجب فعله إذا كانت الزكاة واجبة عن الحول الماضي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قبضت أختك المال، فهو ملك لها وتجب عليها زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وعليها إخراج الزكاة عن السنين الماضية. أما إن لم تقبضه، فالمال لا يزال ملكاً لكم، ولكم الرجوع في الهبة، وتجب الزكاة على كل واحد منكم عن حصته إذا بلغت النصاب بضمها إلى ما يملك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162271
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي