ما نصيب كل وارث من تركة الزوجة المتوفاة التي تركت: أختين، وأمًّا، وزوجًا، وبنتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن للمرأة المتوفاة وارث إلا المذكورون، تقسم تركتها كالتالي: للأم السدس لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة، وللبنتين الثلثان لتعددهما، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث. لا شيء للأختين لأنهما بمنزلة العاصب مع البنات ولم يبق لهما شيء بعد أصحاب الفروض. أصل من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر لتزاحم الفروض، فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154600
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154600
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي