هل يعتبر ذهاب الزوجة لجدتها في نفس العمارة حرامًا، إذا كان الزوج قد حرم عليها الخروج دون علمه، ثم أباح لها الذهاب لجدتها في مشاجرة، ثم قال إن تحريمه كان تهديدًا، وهي لا تخبره بذهابها منعًا للمشاكل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهاب الزوجة لجدتها دون إذن زوجها يوقعها في الإثم. وبما أن الزوج علق تحريم زوجته على ذهابها لأي مكان دون علمه، فقد وقع الحنث بذهابها لجدتها دون علمه، ولا ينفع تراجعه عند الجمهور. وإذا قصد الزوج بيمينه مجرد التهديد، تلزمه كفارة يمين. ويجب إخبار الزوج بوقوع الحنث. وينبغي أن يسود التفاهم والاحترام الحياة الزوجية، وأن يجتنبا المشاكل، وألا يستخدم الزوج ألفاظ الطلاق والتحريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131242
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131242
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي