العودة إلى البحث

هل يجوز للأم وهب نصيبها من إرث ابنها المتوفى لأولاد ابنها، مع وجود ورثة آخرين لها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للجدة أن تهب لأولاد ابنها ما ورثته منه، بأن تملّكهم إياه حالًا، والأفضل العدل بين الأحفاد والأولاد ما لم يوجد مسوغ شرعي للتفضيل. قال ابن حجر الهيتمي: يسن للوالد العدل في العطية بين فروعه وإن سفلوا، ولو أحفادًا مع وجود أولاد. وإن لم يعدل لغير عذر كره عند الأكثرين وحرم عند جمع. ولا تعلق الهبة على موتها فتكون وصية، فالوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، والأحفاد لا يرثون مع وجود الأبناء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي